الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ومن ذلك الدولاب في الأرض فإن أفرد بالبيع فلا شفعة فيه ، وإن بيع مع الأرض فاختلف أصحابنا : هل يقتضي إطلاق البيع دخوله فيه تبعا له على ثلاثة مذاهب : أحدها : أنه يدخل فيه تبعا كالبناء لاتصاله ، فعلى هذا تجب الشفعة فيه .

والثاني : أنه لا يدخل فيه لتميزه ، فعلى هذا لا شفعة فيه .

والثالث : إن كان كبيرا لا يمكن نقله على حاله صحيحا دخل في البيع ووجبت فيه الشفعة تبعا ، وإن كان صغيرا يمكن نقله على حاله صحيحا لم يدخل في البيع ، ولم تجب فيه الشفعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية