الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رحمه الله : " وأما الطريق التي لا تملك فلا شفعة فيها ، ولا بها " .

قال الماوردي : اختلف أصحابنا في مراد الشافعي بذلك فقال أبو علي بن أبي هريرة ، [ ص: 274 ] وأبو حامد الإسفراييني أراد به أبا حنيفة في الدار أن تكون على طريق نافذة فلا شفعة في حقها من الطريق من مسلك أو فناء ، وهذا إجماع ؛ لأنه غير مملوك العين وإنما هو مستحق المنفعة ، ولا شفعة بهذا الطريق فيما جاور ، أو قابل ، بخلاف قول أبي حنيفة ؛ لأنه لما لم يستحق فيه الشفعة فأولى أن لا يستحق به الشفعة ، وقال أبو إسحاق المروزي وأبو علي الطبري : أراد به مالكا في الدار يكون لنا طريق مستحق في دار أخرى من غير ملك في التربة فلا شفعة في هذا الطريق وحدها ؛ لأنها منفعة مستحقة وليست عينا مملوكة ، ولا شفعة بهذا الطريق فيما هو مستحق فيه من الأرض ، ولا لهذه الأرض شفعة فيما يستحق له بهذا الطريق ، بخلاف قول مالك فإنه جعل الشفعة بهذا الطريق واجبة لكل واحدة من الدارين في الأخرى وبه قال أبو العباس بن سريج استدلالا برواية أبي سلمة عن جابر قال : إنما جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة . فدل على أن ما لم تصرف فيه ففيه الشفعة ، ولأنه قد يتأذى بسوء الاستطراق كما يتأذى بسوء الاشتراك فاقتضى أن يستحق الشفعة بها كما يستحق بأحدهما وهذا خطأ ، لرواية أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها ولأن المنافع المستحقة في الأملاك لا توجب الشفعة كالإجارة .

ولأن تميز الأملاك يمنع من استحقاق الشفعة كصرف الطرق ولأن ما لا يملك فيه الشفعة فأولى أن لا تملك به الشفعة .

فأما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم : إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فهو أنه ليس ارتفاع الشفعة بوقوع الحدود وصرف الطرق دليلا على ثبوت الشفعة بوقوع الحدود وبقاء الطرق وإنما يحتاج إلى طلب الدلالة عليه ، وقد روي أنه قال : فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ، فنستعمل الخبرين فنقول إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة بالخبر الأول ، وإذا وقعت الحدود ، ولم تصرف الطرق فلا شفعة بالخبر الثاني كما روي أنه قال : من مس فرجه ، أو أنثييه توضأ .

وروي من مس فرجه توضأ ، وقد قيل : إنما ذكر صرف الطرق لئلا يقول قائل : إن الطريق المملوكة تبطل الشفعة فيها لبطلانها في المحدود عنها ، فأثبت الشفعة في الطريق مع بطلانها في الأصل ، وأما التأذي بسوء الاستطراق فليس مجرد الأذى علة في استحقاق الشفعة ما لم ينضم إليه الخوف من مئونة القسمة ، وقد مضى ذلك في غير موضع . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية