الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا حضر رجل مغنما فأعطاه الإمام لحضوره شقصا من دار ، وطالبه الشفيع بالشفعة لم يخل حاضر المغنم من أن يكون قد أخذه برضخ ، أو سهم فإن كان قد أخذه رضخا فلا شفعة فيه ؛ لأن الرضخ بحضوره تبرع كالهبات ، وإن أخذه بسهم مستحق ففي ثبوت الشفعة فيه وجهان :

أحدهما : لا شفعة فيه ؛ لأن الغنائم مستفادة بغير بدل فأشبهت إحياء الموات .

والوجه الثاني : أن الشفعة فيه ثابتة ؛ لأنه قد اعتاضه عن حضور وعمل فأشبه العوض في الإجارات ، فعلى هذا يأخذه الشفيع بقدر سهمه من المغنم .

[ ص: 302 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية