الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " ولا يجوز أن يقارضه إلى مدة من المدد " .

قال الماوردي : قد ذكرنا أن القراض من العقود الجائزة دون اللازمة ، ولذلك صح عقده مطلقا من غير مدة يلزم فيها ، فلو شرطا مدة يكون القراض فيها لازما بطل .

وقال أبو حنيفة : يصح . وهذا فاسد ؛ لأن ما كان من العقود الجائزة يبطل باشتراط المدة كالشركة ولأنه عقد يصح مطلقا فبطل مؤجلا كالبيع ، والنكاح .

التالي السابق


الخدمات العلمية