مسألة : قال  
الشافعي   رحمه الله تعالى : " أو نخلا ، أو دواب يطلب ثمر النخل ونتاج الدواب ويحبس رقابها " .  
قال  
الماوردي      : وهذا كما قال : عقد القراض يقتضي تصرف العامل في المال بالبيع ، والشراء ، فإذا  
قارضه بمال على أن يشتري به نخلا يمسك رقابها ويطلب ثمارها  لم يجز ؛ لأنه قد منع تصرف العامل بالبيع ، والشراء ، ولأن القراض مختص بما يكون النماء فيه حادثا عن البيع ، والشراء ، وهو في النخل حادث من غير البيع ، والشراء فبطل أن يكون قراضا ، ولا يكون مساقاة ؛ لأنه عاقده على جهالة بها قبل وجود ملكها .  
وهكذا لو قارضه على شراء دواب ، أو مواشي يحبس رقابها ويطلب نتاجها لم يجز لما ذكرنا ، فإن اشترى بالمال النخل ، والدواب صح الشراء ، ومنع من البيع ؛ لأن الشراء عن إذنه ، والبيع بغير إذنه ، وكان الحاصل من الثمار ، والنتاج ملكا لرب المال ؛ لأنه نماء حدث عن ملكه ، وللعامل أجرة مثله في الشرط ، والخدمة ؛ لأنها عمل عارض عليهما .  
وحكي عن  
محمد بن الحسن   جواز ذلك كله حتى قال : لو أطلق القراض معه جاز له      
[ ص: 315 ] أن يشتري أرضا ، أو يستأجرها ليزرعها ، أو يغرسها ويقتسما فضل زرعها وغرسها وهذا فاسد لما بيناه .