الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما الفصل الثاني وهو مئونة العمل فينقسم قسمين : قسم يجب في مال القراض ، ولا يلزم العامل وقسم يلزم العامل ، ولا يجب في مال القراض ، فأما ما يجب في مال القراض فأجرة المحمل وأكرية الخانيات ، وما صار معهودا من الضرائب التي لا يقدر على منعها فله دفع ذلك كله بالمعروف من رأس المال ثم وضعه من الربح الحاصل ليكون الفاضل بعده من الربح هو المقسوم بين رب المال والعامل على شرطهما .

[ ص: 318 ] وأما ما يلزم العامل فهو ما جرت عادة التجار أن يفعلوه بأنفسهم في أموالهم مثل نشر البن وطيه وعرض الأمتعة ومباشرة العقود وقبض الأثمان واقتضاء الديون فكل ذلك على العامل ؛ لأنه به ملك الربح .

وأما النداء على الأمتعة فمن يزيد فلا يلزمه ؛ لأن عرف التجار في أموالهم لم يجر به وتكون أجور المنادين في مال القراض .

وأما الوزان فإن كان فيما يحفر ، ولم تجر عادة التجار به في أموالهم كان في مال القراض ، وإن كان فيما يقل ويخف كالعود ، والمسك ، وما في معناهما فهو على العامل ؛ لأن عادة التجار جارية به في أموالهم ، فإن استأجر له تحمل الأجرة في ماله .

ولو فعل بنفسه ما يستحق في مال القراض كان تطوعا منه لا يرجع به في مال القراض ؛ لأنه لا يستحق على عمله في مال واحد عوضين أجرة وربحا .

التالي السابق


الخدمات العلمية