الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا قارضه على غير مال ليشتري بالنساء فإن القراض باطل ؛ لأنه يصح في الأعيان ، ولا يصح في الذمم .

[ ص: 323 ] ولو قارضه على مال فأذن له في الشراء بالنساء لم يكن للعامل أن يشتري نساء بأكثر من مال القراض قدرا ؛ لأن ما زاد عليه خارج منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية