الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإن اشتراه بغير إذن رب المال فهو غير داخل في مال القراض ؛ لأن عقد القراض يوجب ابتياع ما ترجى الزيادة في ثمنه ، والزيادة في ثمن هذا معدومة ، واستهلاك [ ص: 324 ] المال به موجود فصار شراؤه في حق رب المال كشراء ما لا يعاوض عليه من خمر أو خنزير .

وإذا لم يلزم بما وصفت في مال القراض لم يخل شراء العامل له من أن يكون بعين المال ، أو في ذمته .

فإن اشتراه بعين المال بطل شراؤه ؛ لأنه مبيع بعين لا يملك به فصار كبيعه بمال مغصوب .

وإن اشتراه في ذمته كان الشراء لازما له ، وإن نقد من مال القراض في ثمنه كان ضامنا له ، وبطل من القراض قدر ما دفع من ثمنه ؛ لأنه صار بالدفع مضمون المثل في ذمته فخرج عن حكم القراض لخروجه من مال القراض .

التالي السابق


الخدمات العلمية