الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إن اشترى العامل أخا رب المال ، أو عمه صح الشراء وكان في مال القراض لجواز تملكه لهم ، وطلب الفضل في ثمنهم ؛ لأنهم لا يعتقون بالملك .

فأما إن كان رب المال امرأة فاشترى العامل زوجها في مال القراض فإن كان بإذنها صح الشراء وبطل النكاح ، وكان على حاله في مال القراض ؛ لأن ملك المرأة لزوجها مبطل للنكاح ، وغير موجب للعتق .

وإن اشتراه بغير إذنها ففيه قولان :

أحدهما : أنه لا يلزم في مال القراض لما فيه من دخول الضرر على رب المال فخرج عن مطلق الإذن كشراء الأب .

والقول الثاني : أنه لازم في مال القراض لتفارقه ، وثبوت ملكه ، وجواز أخذ الفضل من ثمنه بخلاف الأب المعدوم ذلك كله فيه ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية