مسألة : قال  
الشافعي   رحمه الله تعالى : " ويبيع ما كان في يديه مع ما كان من ثياب ، أو أداة السفر ، وغير ذلك مما قل ، أو كثر فإن كان فيه فضل كان لوارثه وإن كان خسران كان ذلك " .  
قال  
الماوردي      : وهذا كما قال .  
إذا  
بطل القراض بموت أحدهما وجب بيع كل ما كان من مال القراض من عرض للتجارة ، أو أداة للسفر     . قال  
الشافعي      : مع ما كان من ثياب فتمسك بذلك من ذهب من أصحابنا إلى أن للعامل أن ينفق على نفسه في سفره من مال القراض ؛ لأنه لو لم يشتر ثياب سفره من مال القراض لم يجز بيعها في القراض . وهو لعمري يجوز التمسك به .  
وقد تأوله من ذهب إلى أنه لا نفقة له على ثياب اشتراها العامل للتجارة ، أو اشترها لنفسه وهي غير مختصة بسفره .  
فإذا بيع جميع ما وصفنا فلا يخلو ما حصل من ثمن جميعه من ثلاثة أقسام :   
[ ص: 332 ] أحدها : أن يكون بقدر رأس المال من غير زيادة عليه ، ولا نقصان منه ، فلرب المال أن يأخذه كله ، ولا حق للعامل فيه لعدم ربحه .  
والقسم الثاني : أن يكون أكثر من رأس المال ، فلرب المال أن يأخذ رأس ماله ثم العامل شريكه في ربحه على مقتضى شرطه في عقده من نصف ، أو ثلث ، أو ربع .  
فلو تلف بعض المال بعد أن صار ناضا نظر فيه :  
فإن كانا قد عينا حق العامل منهما فيه كان التالف منه تالفا منهما بالحصص ، وإن لم يكونا قد عينا حق العامل فيه فالتالف منه تالف من الربح وحده ؛ لأن الربح قبل أن يتعين ملك العامل له مرصد لجبران رأس المال .  
والقسم الثالث : أن يكون أقل من رأس المال إما بخسران قد حصل في المال ، أو لحادث أتلف شيئا منه ، فيكون ذلك عائدا على رب المال دون العامل ؛ لأن الربح يعود عليهما ، والخسران مختص برب المال منهما .  
فإن قيل فهلا كان الخسران عليهما كما كان الربح لهما ؟  
قيل : هما في الحكم سواء وإن عاد الخسران على رب المال ؛ لأنه الخسران يعود إليه إلى ما تناوله عقد القراض منهما ، والقراض إنما تناول عملا من جهة العامل ، ومالا من جهة رب المال ، فعاد الخسران على العامل بذهاب عمله ، وعلى رب المال بذهاب ماله .  
فعلى هذا لو  
شرطا في عقد القراض تحمل العامل للخسران  كان القراض باطلا لاشتراطهما خلاف موجبه .