الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا دفع رب المال ألف درهم قراضا ، فاشترى العامل بها عروضا ثم تلفت الألف قبل دفعها ثمنا فلا يخلو حال الشراء من أمرين : [ ص: 334 ] أحدهما : أن يكون بعين الألف فيكون الشراء باطلا ؛ لأن تلف الثمن المعين قبل القبض موجب لبطلان البيع ، فعلى هذا قد بطل القراض ويسترجع البائع عرضه .

والثاني : أن يكون الشراء في ذمة العامل ، ولم يعقده على عين الألف ففي الشراء وجهان :

أحدهما : يكون للعامل ؛ لأنه لم يبق بيده من مال القراض ما يكون الشراء مصروفا إليه ، وهذا على الوجه الذي يقول منه إن ما تلف بعد الشراء وقبل البيع خارج من القراض .

والوجه الثاني : أن الشراء يكون في القراض ؛ لأنه معقود له ، وهذا على الوجه الذي يقول إن ما تلف بعد الشراء وقبل البيع داخل في القراض .

فعلى هذا يجب على رب المال أن يدفع ألفا ثانية تصرف في ثمن العرض يصير رأس المال ألفي درهم ، وعلى العامل أن يجبر بالربح الألف التالفة ، فلو تلفت الألف الثانية قبل دفعها في ثمن العرض لزم رب المال أن يدفع ألفا ثالثة ، ويصير رأس المال ثلاثة آلاف درهم ، وعلى العامل أن يجبر بالربح كلا الألفين التالفتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية