الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما تعدي العامل في مال القراض من غير الوجه الذي ذكرنا ، فعلى ضربين :

[ ص: 341 ] أحدهما : أن يكون تعديه فيه لم يؤمر به مثل إذنه بالتجارة في الأقوات فيتجر في الحيوان ، فهذا تعد يضمن به المال ، ويبطل معه القراض ، فيكون على ما مضى في مقارضة غيره بالمال .

والضرب الثاني : أن يكون تعديه لتغريره بالمال ، مثل أن يسافر به ، ولم يؤمر بالسفر ، أو يركب به بحرا ، ولم يؤمر بركوب البحر ، فإن كان قد فعل ذلك مع بقاء عين المال بيده ضمنه ، وبطل القراض بتعديه ؛ لأنه صار مع تعديه في عين المال غاصبا .

وإن كان قد فعل ذلك مع انتقال عين المال إلى عروض مأذون فيها ضمنها بالتعدي ، ولم يبطل به القراض لاستقراره بالتصرف ، والشراء .

التالي السابق


الخدمات العلمية