الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما ثمار المساقاة إذا وجب العشر فيها فقد اختلف أصحابنا فيه :

فذهب بعضهم إلى أنه على قولين كزكاة المال : أحدهما يكون في حصة رب المال ، والثاني في حصتيهما معا ، ويستويان في الأداء بها ؛ لأن العشر يجب في حقيهما ببدو الصلاح على سواء .

وقال آخرون منهم : إن العشر فيها مأخوذ منها معا قولا واحدا بخلاف زكاة المال في أحد القولين .

[ ص: 343 ] والفرق بينهما من وجهين :

أحدهما : أن رب المال لما اختص ببعض المال المزكى وهو الأصل اختص بتحمل الزكاة عن الكل .

وكما لم يختص رب المال بشيء من الثمرة لم يتحمل زكاة كل الثمرة .

والفرق الثاني : أن نصيب العامل من ربح المال غير مستقر لجواز أن يجبر به ما حدث من نقصان الأصل فلم تلزمه زكاته ، ونصيبه من الثمرة مستقر ؛ لأن الباقي لهما ، والتالف منها يلزمه زكاته ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية