الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو قال خذ هذه الألف قراضا على أن الربح بيننا ، فعلى قول أبي العباس القراض جائز ، ويكون بينهما نصفين ، وعلى قول غيره من أصحابنا يكون باطلا ؛ لأنه قد يكون متفاضلا ومتساويا فصار ذلك جهلا بحصصهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية