الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والفصل الثاني أن يقارض رجلان بمالهما رجلا واحدا وهما في المال سواء فهذا على أربعة أقسام :

أحدها : أن يشترطا له من مالهما شرطا واحدا ، ويكونا في باقي الربح على سواء فهذا جائز ، مثاله أن يقولا : لك ثلث الربح من جميع المال ، والباقي منه بيننا نصفين فيصير الربح بين ثلاثتهم أثلاثا .

ولو جعلا له نصف الربح من جميع المال ، والباقي بينهما نصفين كان الربح بينهم أرباعا للعامل سهمان ولكل واحد من صاحبي المال سهم .

والقسم الثاني : أن يشترطا له شرطا مختلفا ويكونا في الباقي على سواء فهذا باطل ، مثاله : أن يقولا : لك ثلث الربح من حصة أحدنا ، وربعه من حصة الآخر ، وباقي الربح بيننا بالسوية فهذا باطل ؛ لأنه إذا أخذ من حصة أحدهما الثلث بقي له من ربعه ثلثاه ، وإذا أخذ من الآخر الربع بقي له من ربعه ثلاثة أرباعه فلم يجز أن يشترطا له التساوي فيما يتفاضلان فيه .

والقسم الثالث : أن يشترطا له شرطا واحدا ويكونا في الباقي متفاضلين فهذا باطل .

مثاله : أن يقولا : لك ثلث الربح من المالين ، والباقي بيننا أثلاثا فهذا باطل ؛ لأن الباقي لكل واحد منهما من ربعه ثلثاه فلم يجز أن يشترطا التفاضل فيما يتساويان فيه .

والقسم الرابع : أن يشترطا له شرطا مختلفا ، ويكون الباقي مختلفا على مقتضى شرطهما فيما يأخذه العامل منهما فهذا جائز ، مثاله : أن يقولا لك من حصة أحدنا بعينه ثلث ثلث الربح وباقي ربحه له ، ومن حصة الآخر ثلثا ثلث الربح وباقي ربحه له جاز وكان الربح [ ص: 356 ] مقسوما على ثمانية عشر سهما ، للعامل بالحقين ستة أسهم ، سهمان منها بثلث الثلث ، وأربعة أسهم بثلثي الثلث ولصاحب المال الباذل من حقه ثلث الثلث سبعة أسهم ، وللآخر الباذل من حقه ثلثي الثلث خمسة أسهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية