الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو كان بين نخل المساقاة زرع لرب النخل كالموز ، والبطيخ وقصب السكر ، وغير ذلك من الحبوب فساقاه على النخل ، والزرع معا على أن يعمل فيهما بالنصف منها ففيه وجهان :

أحدهما : تجوز المساقاة في الزرع تبعا للمساقاة في النخل كما تجوز المخابرة تبعا .

والوجه الثاني : أن المساقاة في الزرع لا تجوز تبعا ، وإن جازت المخابرة تبعا .

والفرق بينهما أن المساقاة على الزرع هي استحقاق بعض الأصل ، والمخابرة على الأرض لا يستحق فيها شيء من الأصل .

التالي السابق


الخدمات العلمية