الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " وكذلك لو اشترط على صاحبه صاعا من تمر لم يجز وكان له أجرة مثله فيما عمل " .

قال الماوردي : وهذا صحيح ؛ لأن اشتراط أحدهما الصاع من جملة الثمرة يفضي إلى الجهالة بقدر العوض ؛ لما فيه من الجهالة بالباقي بعد الصاع ، ولأنه قد يجوز أن لا تحمل النخل إلا ذلك الصاع ، وإذا بطلتا لمساقاة في هذه المواضع بما وصلنا كانت الثمرة كلها لرب النخل وكان للعامل أجرة مثله فيما عمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية