الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " ولو دخل في النخل على الإجارة بأن عليه أن يعمل ويحفظ بشيء من التمر قبل أن يبدو صلاحه فالإجارة فاسدة وله أجر مثله فيما عمل " .

[ ص: 370 ] قال الماوردي : وهذه المسألة من الإجارات وليست من المساقاة ، وصورتها في رجل استأجر رجلا ليعمل في نخله ، أو في غير نخله على أن أجرته ثمرة نخلة بعينها فهذا على ضربين :

أحدهما : أن تكون الثمرة لم تخلق فالإجارة باطلة للجهل بقدر ما تحمل وأنها ربما لم تحمل ، والأجرة لا تصلح إلا معلومة في الذمة ، أو عينا مشاهدة .

والضرب الثاني : أن تكون الثمرة موجودة فقد خلقت ، فهذا على ضربين : أحدهما :

أن تكون بادية الصلاح فالإجارة جائزة سواء شرط له جميعها ، أو سهما شائعا فيها ؛ لأنها موجودة تصح المعاوضة عليها .

والضرب الثاني : أن تكون غير بادية الصلاح ، فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يشترط له جميعها ، فينظر ، فإن شرطه فيه القطع صحت الإجارة ؛ لأن المعاوضة على ما لم يبد صلاحه من الثمرة جائزة بشرط القطع ، وإن لم يشرط فيها القطع لم يجز لفساد المعاوضة عليها .

والضرب الثاني : أن يشرط له سهما شائعا فيها من نصف ، أو ثلث فتبطل الإجارة ؛ لأن اشتراط قطع المشاع لا يمكن ، والمعاوضة عليها بغير شرط القطع لا يجوز ، فلذلك بطلت الإجارة ، ويحكم للعامل بأجرة مثله إن عمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية