الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا صح أن يشرط العامل على رب النخل غلمانا يعملون معه فلا يخلو حالهم من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يشترط غلمانا معينين مثل أن يشترط عليه عمل عبده سالم ، أو غانم ، فيصح العقد بهذا الشرط ، ولا يجوز لرب النخل أن يبدلهم بغيرهم ؛ لأن عمل العبيد قد يختلف باختلافهم ، ولا يجوز للعامل أن يستعملهم في غير نخل سيدهم ؛ لأن الأجراء على العمال لا يجوز أن ينقلوا إلى غير عملهم .

والقسم الثاني : أن يشترط غلمانا موصوفين غير معينين فيصح العقد باشتراطهم .

وقال مالك : لا يصح حتى يعينوا اعتبارا بعرف أهل المدينة في تعيين العبيد في المساقاة . وهذا فاسد ؛ لأن الصفة قد تقوم مقام المشاهدة ، والتعيين . ألا ترى أن عقود المعاوضات قد تجوز بالصفة كما تجوز بالتعيين ، والمشاهدة ، وقد قال الشاعر :


ومن يصفك فقد سماك للعرب



والقسم الثالث : أن لا يعينهم ، ولا يصفهم فالشرط باطل للجهل بهم ، والمساقاة فاسدة لما اقترن بها من جهالتهم . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية