الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال المزني - رحمه الله - تعالى : " فإن ساقاه أحدهما نصيبه على النصف ، والآخر نصيبه على الثلث جاز " .

قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا كان النخل بين رجلين جاز أن يساقيا عليها رجلا مساقاة متفقة ومختلفة ، فالمتفقة : أن يساقياه على أن له النصف من حصة كل واحد منهما ، والمختلفة : أن يساقياه على أن له النصف من حصة أحدهما ، والثلث من حصة الآخر ، وإنما [ ص: 377 ] كان كذلك ؛ لأن المساقاة إن ألحقت بالإجارات فمثل ذلك في الإجارات جائز ، وإن ألحقت بالبياعات فمثل ذلك في البياعات جائز .

وخالفت المساقاة الكتابة ؛ لأن العبد إذا كان بين شريكين وأرادا كتابته لم يجز أن يتفاضلا في العوض حتى يكونا فيه سواء .

والفرق بينهما أن مال الكتابة مأخوذ من الكسب المستحق بالملك فلما تساويا في الملك ، والكسب وجب أن يتساويا في العوض ، وليس ما يأخذه العامل من الثمرة مستحقا بالملك وإنما هو مستحق بالعمل فجاز أن يتفاضلا فيه ، ألا ترى أن الثمرة إذا استحقها الشريكان بالملك لم يجز أن يتفاضلا فيها كالكتابة .

التالي السابق


الخدمات العلمية