الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإن مرض العبد واستدامت الدار فالإجارة لا تنفسخ لبقاء المعقود عليه ولكن المستأجر لأجل العيب الحادث المؤثر في منفعته بالخيار بين المقام والفسخ . والخيار فيه على التراخي لا على الفور بخلاف الخيار في البيع ؛ لأنه يتجدد بمرور الأوقات لحدوث [ ص: 400 ] النقص فيها فإن كان مرض العبد مرضا لا يؤثر في العمل نظر فيما استؤجر له من العمل فإن كان مما لا تعاف النفس مرضه فيه كالبناء ورعي المواشي وحرث الأرض فلا خيار للمستأجر وإن كان مما تعاف النفس مرضه كخدمته في مأكله ومشربه وملبسه فله الخيار فإن كانت الإجارة في دار خرب جوارها ، أو دكان بطلت سوقه فلا خيار له ؛ لأنه عيب حدث في غير المعقود عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية