فصل : فأما قول  
الشافعي   فإن قيل فقد انتفع المكري بالثمن ، قيل كما لو أسلم في متاع لوقت فانقطع ذلك ، أو  
ابتاع متاعا غائبا ببلد فدفع الثمن فهلك المتاع  رجع بالثمن وقد انتفع به البائع فهذا سؤال أورده  
الشافعي   وانفصل عنه . اختلف أصحابنا في مراده به فقال  
أبو إسحاق المروزي      : أراد به الرد على من أجل الأجرة ومنع من حلولها لئلا ينتفع المكري بالأجرة قبل انتفاع المكتري بالمنفعة ، وقد تنهدم الدار فتفوت المنفعة فقال  
الشافعي      : مثل هذا ليس يمتنع كما أن بائع السلم قد يتعجل بقبض الثمن وينتفع به ، وقد يهلك المسلم فيه عند محله فيسترجع ثمن ما انتفع به البائع دون المشتري .  
وكما يقبض ثمن غائب عنه فتلف قبل قبضه فيرد ثمنه بعد الانتفاع به . وقال  
أبو الفياض      : يحتمل أن يريد به  
الرد على من أبطل الإجارة بموت المؤجر  لئلا ينتفع المؤجر بالأجرة ويلزم وارثه تسليم المنفعة فأجاب عنه بما ذكرنا من الجوابين :  
وقال  
أبو حامد الإسفراييني      : إنما أراد به أن  
انهدام الدار وموت العبد في تضاعيف المدة  يبطل الإجارة فيما بقي ويوجب أن يرد من الأجرة بقسطها وإن انتفع المكري بها ، ولم ينتفع المكتري من المنفعة بما قابلها فأجاب بما ذكره من انتفاع البائع بثمن المسلم وثمن العين الغائبة وإن ردهما بتلف السلم فيه وتلف العين الغائبة .  
وقال  
المزني      : هذا تجويز  
بيع الغائب  وعنه جوابان :  
أحدهما : أنه محمول على أحد قوليه .  
والثاني : أنه محمول على بيع غائب قد رآه .