الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا بيعت الدار المستأجرة فذلك ضربان :

أحدهما : أن تباع على المستأجر فالبيع جائز والإجارة بحالها ، ويصير جامعا بين ملك المنفعة بالإجارة والرقبة بالبيع .

والفرق بين أن يرثها المستأجر فتبطل الإجارة وبين أن يبتاعها فلا تبطل ، أنه بالإرث صار قائما مقام المؤجر فلم ينفذ له عقد على نفسه وهو بالبيع لا يقوم مقام البائع إلا فيما سمي بالعقد .

والضرب الثاني : أن تباع على أجنبي غير المستأجر ففي البيع قولان :

أحدهما : أنه باطل ، والإجارة بحالها : لأن يد المستأجر ممنوعة بحق فصارت أسوأ حالا من المغصوب الذي يمنع يد المشتري منه بظلم .

والقول الثاني : وهو صحيح أن البيع صحيح ، والإجارة لازمة : لأن ثبوت العقد على المنفعة لا يمنع من بيع الرقبة كالأمة المزوجة ، فعلى هذا إن كان المشتري عالما بالإجارة فلا خيار له ، والأجرة للبائع : لأنه قد ملكها بعقده ، وإن كان غير عالم فله الخيار بين المقام والفسخ .

[ ص: 404 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية