فصل : فإذا  
أجر الأب ، أو الوصي صبيا ثم بلغ الصبي في مدة الإجارة رشيدا  فالإجارة لازمة لا تنفسخ ببلوغه .  
ولو  
أجر السيد أم ولده ثم مات عنها  انفسخت الإجارة ، والفرق بينهما أن الصبي معقود عليه في حق نفسه فلم يزل العقد بزوال يد عاقده ، وأم الولد معقود عليها في حق السيد فزال العقد بزوال ملك عاقده .