الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا صح بتوجيه هذا القول أن الإجارة تجوز أكثر من سنة فقد قال الشافعي هاهنا : تجوز ثلاثين سنة ، فكان بعض أصحابنا يجعل الثلاثين حدا على ظاهر لفظه ويمنع مما زاد عليها استدلالا بأن الثلاثين شطر العمر في الغالب فكان ما زاد عليه لغير العاقد ، وذهب سائر أصحابنا إلى أن الثلاثين ليس بحد وتجوز الإجارة على أكثر منها على ما يشاء المتعاقدان . وقد نص الشافعي على ذلك في كتاب الدعوى ، والبينات ، ولهم عن نص الشافعي جوابان :

أحدهما : أنه ذكر ذلك على طريق التكثير لا على طريق التحديد .

والثاني : أنه قاله ردا على قوم جعلوا ما دون الثلاثين حدا للجواز وجعلوا الثلاثين حدا للمنع والفساد .

التالي السابق


الخدمات العلمية