الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا أجر الرجل داره أراد المؤجر قبل انقضاء المدة وبعدها من الزمان فذلك ضربان :

أحدهما : أن يؤجرها من غير مستأجرها فهذا عقد باطل وإجارة فاسدة لمعنيين :

أحدهما : أن يد المستأجر الأول حائلة تمنع يد المستأجر الثاني فبطل عقده لزوال يده .

والثاني : أن المعقود عليه إذا كان معينا وكان قبضه متأخرا بطل العقد عليه كما لو شرط [ ص: 409 ] تأخير القبض في معين بعقد إجارة أو بيع .

والضرب الثاني : أن يؤجرها من مستأجرها مثل أن يؤجره إياها سنة ثم يؤجره سنة ثانية قبل مضي تلك السنة قال الشافعي : صح العقد : لأن اليد له وليس لغيره يد تحول بينه وبين ما استأجره ، ولأن سكناه في السنتين متصل فصار القبض معجلا كما لو جمع بينهما في عقد .

وذهب بعض أصحابنا إلى خلاف ما نص عليه الشافعي فأبطل الإجارة كما لو عقدت مع غير المستأجر وفيما ذكرناه فساد قوله وفرق بين المستأجر وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية