الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : فإذا ثبت هذا فالحيوان ضربان : منتفع به ، وغير منتفع به فما كان غير منتفع به لم تجز إجارته لعدم المنفعة التي يتوجه العقد إليها ، وما كان منتفعا به ، فعلى ضربين :

أحدهما : ما كانت منفعته أعيانا كالدر والنسل فإجارته لا تجوز كما لا تجوز في النخل والشجر : لأن الأعيان يمكن العقد عليها بعد حدوثها فلم يجز قبله بخلاف منافع الآثار .

والضرب الثاني : ما كانت منفعته آثارا وهي على ضربين : ظهر وعمل . فأما الظهر فكالخيل ، والبغال ، والحمير ، والإبل ، وبعض البقر . فإجارة ظهرها جائزة للركوب والحمولة على ما سنصفه .

وأما العمل فكالحرث وإدارة الدواليب والاصطياد ، فإجارة عملها جائزة وسواء فيه [ ص: 411 ] الآدميون والبهائم لإباحة منافعهم ما لم يكن حيوانا نجسا ، فإن كان نجسا كالكلب ينتفع به في صيد أو حرث أو ماشية ، ففي جواز إجارته وجهان بناء على اختلاف أصحابنا في منفعة الكلب : هل هي مملوكة أو مستباحة فأحد الوجهين : أنها مملوكة لجواز التصرف فيها كالتصرف في منافع سائر المملوكات ، فعلى هذا تجوز إجارته .

والوجه الثاني : أنها مستباحة غير مملوكة : لأنه لما لم يصح ملك الرقبة ، ولا المعاوضة عليها لم يصح ذلك في منافعها التي هي تبع لها ، فعلى هذا لا تجوز إجارته .

التالي السابق


الخدمات العلمية