الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ص: 416 ] فصل : وإذا أراد أحد المتكاريين بعد استقرار المسير بينهما في قدره وزمانه إما بالشرط أو العرف أن يخالف في زيادة أو نقص ، وإن تخالفت زمانه في تقديم أو تأخير لم يكن له ذلك ، وحمل من فارق الشرط أو العرف على ما التزماه شرطا أو عرفا ، مثل أن تكون المرحلة خمس فراسخ فأراد المكتري أن يستزيد ليعجل المسير ، أو أراد المكري أن ينقص لترفيه البعير .

أو كان في الليل فأراد المكتري أن يسير نهارا ، أو كان في النهار فأراد المكتري أن يسير ليلا : لأن سير الليل أرفق بالبعير وأشق على الراكب وسير النهار أرفق بالراكب وأشق على البعير لم يجز ، وحمل المخالف منهما حقه على مما يستحقه بالشرط والعرف ، وهكذا لو طلب الجمال أن يخرج عن القافلة في مسيره طلبا للكلأ أو السعة ، أو طلب ذلك الراكب لم يجز .

التالي السابق


الخدمات العلمية