الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما المضمون في الذمة فيجوز تقدير الركوب فيه بالمدة والمسافة كالمعين ، ويجوز تعجيله وتأجيله بخلاف المعين : لأن ما ضمن في الذمة لم يمتنع فيه تأجيل القبض [ ص: 419 ] كالسلم فإن عقد حالا جاز أن تكون الأجرة فيه حالة ومؤجلة ، وإن عقد مؤجلا كاستئجاره ركوب بعير في ذمته يركبه إلى مكة بعد شهر من وقته لم يجز تأجيل الأجرة فيه : لأنها تصير دينا بدين ، وهل يلزم تعجيل قبضها قبل الافتراق أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : يلزم كالسلم المضمون فإن تفرقا قبل القبض بطل العقد . والوجه الثاني : لا يلزم ويجوز أن يتفرقا قبل القبض كما يجوز في العقد المعجل وإن كان مضمونا .

التالي السابق


الخدمات العلمية