الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا استأجر الرجل بعيرا ليركبه فأراد أن يحمل عليه متاعا بدلا من ركوبه لم يجز : لأن الراكب يتحرك بحركة البعير في مسيره متقدما ومتأخرا فصار بذلك أسهل على البعير من المتاع . ولو كان قد استأجره لحمل متاع فأراد أن يركب بدلا من المتاع لم يجز أيضا : لأن المتاع يتفرق في جنبي البعير فصار بذلك أسهل على البعير من الراكب الذي يركب في موضع واحد من ظهره . ولو استأجره ولم يسم ركوبا ولا حملا ، كانت الإجارة باطلة . وهكذا لو ذكر ركوبا ولم يعين راكبه ، أو ذكر حملا ولم يذكر قدره ، أو ذكر قدره ولم يذكر جنسه بطلت الإجارة للجهل بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية