الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا استأجر الرجل دابة ليركبها إلى بلد بعينه فأراد أن يركبها إلى غيره ، فإن شرط عليه تسليمها في ذلك البلد لم يجز أن يركب إلى غيره .

وإن لم يشرط عليه تسليمها في ذلك البلد لاستئجاره إياها ذاهبا وعائدا ، جاز أن يركبها إلى غير ذلك البلد إذا كان على مثل مسافته وكان طريقه مساويا لطريقه في السهولة والحزونة أو أسهل منه ، ولم يجز إن كان أبعد أو أحزن .

التالي السابق


الخدمات العلمية