الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت أن تقديم الأذان لها جائز ، فمن السنة أن يؤذن لها أذانين : أذان قبل الفجر ، وأذان بعده ، ثم يقام لها عند تصور فعلها ، ألا ترى إلى قوله إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم ولا يحمل أذان ابن أم مكتوم على الإقامة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إنما يقيم من أذن

التالي السابق


الخدمات العلمية