الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإن كان الكيال أجنبيا فلا يخلو حاله من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يكون بعد كيل الطعام قد حمله على البعير وسار معه فيضمن الجمال ما كان يضمنه رب الطعام لو كان هو الكيال وأجرة مثل الزيادة وقيمة البعير إن هلك . ويضمن لرب الطعام ما كان يضمنه الجمال لو كان هو الكيال من عوض الزيادة حتى يصل إليه ، وتخييره بين قبضها منه أو تضمينه إياها أخذ مثلها منه ، فإن أراد رد عينها كان على الوجهين .

[ ص: 433 ]

والقسم الثاني : أن يكون بعد كيل الطعام قد حمله على البعير ولم يسر معه ، فيضمن لرب الطعام ما كان يضمنه لو سار معه ، ويضمن للجمال أجرة الزيادة . وفي قدر ما يضمنه من قيمة البعير إن تلف قولان على ما مضى .

والقسم الثالث : أن يكيل الطعام ولا يحمله ولا يسير معه ، فلا يضمن للجمال شيئا لا من أجرة الزيادة ، ولا من قيمة البعير : لأنه لم يفعل في الجمل ما يتعلق به ضمان .

وأما ضمان الطعام لربه ؛ فإن كان عند كيله لم يخرجه من حرزه فلا ضمان عليه لرب الطعام أيضا : لأن يد مالكه لم تزل عنه بفعله ، وإن أخرجه من حرزه ضمنه بالغرم إن تلف ، ولم يضمنه بالرد إلى البلد الذي حمل منه : لأن غيره حمله فهذا حكم الزيادة .

التالي السابق


الخدمات العلمية