الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما النقصان فإن كان يسيرا قد يكون مثله بين المكاييل ، فلا اعتبار به ويأخذه ربه ناقصا ، ولا رجوع له بغرم النقص ولا بأجرته .

وإن كان النقصان كثيرا مثل أن يوجد العشرة الأقفزة سبعة ، فلا يخلو حال ربه والجمال من أربعة أقسام :

أحدها : أن يتفقا على أنه نقصان لم يحمل .

والثاني : أن يتفقا على أنه نقصان قد هلك بعد أن حمل .

والثالث : أن يدعي ربه أنه نقصان لم يحمل ، ويدعي الجمال أنه نقصان قد هلك بعد أن حمل .

والرابع : أن يدعي ربه أنه نقصان قد هلك بعد أن حمل ، ويدعي الجمال أنه نقصان لم يحمل .

فأما القسم الأول : وهو أن يتفقا على أنه نقصان لم يحمل له ، فينظر في الكيال ؛ فإن كان هو الجمال أو أجنبيا ، فأجرة النقصان مضمونة على الجمال . وربه بالخيار بين أن يأخذها منه فتنفسخ الإجارة في النقصان ، وبين أن يأخذه بحملها فتكون الإجارة باقية فيه ، وإن كان الكيال هو رب الطعام نظر ؛ فإن قصد بذلك مسامحة الجمال ، فلا رجوع له على الجمال بحمل النقصان ولا بأجرته . وإن قال سهوت فله الرجوع بما شاء من حمل النقصان أو أجرته . فإن اختلفا فادعى الجمال أن رب الطعام قصد بالنقصان المسامحة ، وادعى رب الطعام أنه فعل ذلك سهوا ، فالقول فيه قول رب الطعام مع يمينه : لأن قصده لا يعرف إلا من جهته .

التالي السابق


الخدمات العلمية