الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما القسم الثاني وهو أن يتفقا على أنه نقصان قد هلك بعد أن حمل ، فلا يخلو أن يهلك ذلك بتعدي الجمال أو غير تعديه ، فإن هلك بتعدي الجمال فهو ضامن له . وله الأجرة إن كان منفردا ، ولا أجرة له فيما هلك إن كان مشتركا ، وإن هلك بغير تعديه نظر في الطعام ؛ فإن كان مع ربه أو معه ومع الجمال فلا ضمان على الجمال وله الأجرة ، وإن كان مع الجمال وحده فهو الأجير المشترك ، ولا أجرة له في النقصان ، وهل له عليه ضمانه أم لا ؟ على قولين ، وليس لرب الطعام أن يكلفه حمل النقصان : لأنه قد حمله .

التالي السابق


الخدمات العلمية