الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فلو قال رجل لخياط : إن كان يكفيني هذا الثوب قميصا فاقطعه فقطعه فلم يكفه كان ضامنا ، ولو قال : أيكفيني هذا الثوب قميصا فقال : نعم . قال : فاقطعه ، فقطعه فلم يكفه لم يضمن ، والفرق بينهما أن اللفظ الأول شرط ، والثاني استفهام .

التالي السابق


الخدمات العلمية