الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت أنها من صلاة النهار فوقتها في الاختيار باق إلى أن يتكامل الإسفار : لرواية ابن عباس ، وجابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في اليوم الثاني الصبح حين أسفر ، وفي حديث جابر : " وتبين وجوه القوم " . ثم يكون ما بعد الإسفار من وقتها في الجواز إلى طلوع الشمس ، قاله الشافعي نصا ، وقال أبو سعيد الإصطخري : قد خرج وقت الصبح بالإسفار في الاختيار والجواز حتى يكون فاعلها قاضيا ، وهذا غير صحيح لرواية عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ووقت الصبح ما لم تطلع الشمس

التالي السابق


الخدمات العلمية