الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا نزل رجل في سفينة ملاح من غير إذنه فحمله فيها إلى بلد فله أجر مثله : لأن الراكب صار مستهلكا لمنفعة موضعه من السفينة على مالكها فضمن الأجرة وهكذا الجمال . وإن نزل فيها عن إذنه من غير ذكر عوض ، فمذهب الشافعي : لا أجرة له ، وعلى قول [ ص: 443 ] المزني : له الأجرة ، وعلى قول أبي إسحاق : وإن ابتدأ الراكب فسأله فله الأجرة ، وإن ابتدأ الملاح فطلبه فلا أجرة له ، وعلى قول ابن سريج : إن كان الملاح معروفا أن يحمل بأجرة فله الأجرة ، وإن كان غير معروف بذلك فلا أجرة له ، وهكذا لو دخل حماما بغير إذن فعليه الأجرة وإن دخله بإذن ، فعلى ما ذكرنا من الاختلاف .

ولو أخذ من سقاء ماء من غير طلب فعليه ثمنه ، وإن أخذه بطلب ، فعلى ما ذكرنا من الاختلاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية