الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقررت هذه المقدمة صرنا إلى العمل ، فإذا قيل : رجل استؤجر على حفر بئر ، عمقها خمس أذرع في دور معلوم بعشرين درهما ، فإنه يقال : كم تساوي أجرة الحفر ؟ فإذا قيل : خمسة دراهم . قيل : وكم تساوي أجرة النقل ؟ فإذا قيل : خمسة عشر درهما ، فليس في ذلك محاباة ، فاجعل أجرة الحفر التي هي خمسة مقسومة على عدد الأذرع الخمس بالسوية .

لأنه ليس لبعضها على بعض في الحفر فضل ، فيكون قسط كل ذراع بالحفر وحده درهما واحدا ، ثم اجعل أجرة النقل التي هي خمسة عشر درهما مقسومة على مبلغ مسافة الأذرع الخمس وهو خمس عشرة ذراعا : لأنه ذراع وذراعان وثلاث وأربع وخمس ، وإن شئت أن تعمله بالباب المختصر زدت على الخمسة واحدا يكن ستة ثم تضربها في نصف الخمسة يكن خمسة عشر ، أو ضربت نصف الستة في خمسة تكن خمسة عشر .

وهي مبلغ مسافة النقل من خمس أذرع ، فإذا قسمت عليها قسطت من الأجرة وهي خمسة عشر درهما كان أجرة كل ذراع درهما ، فإذا حفر ونقل ذراعا واحدا استحق درهمين : لأن له بالحفر درهما وبالنقل درهما ولو حفر ونقل ذراعين استحق خمسة دراهم : لأن له بحفر ذراعين درهمين وبنقل ذراعين ثلاثة دراهم : لأن الأولى ذراع ، والثانية ذراعان ، ولو حفر ونقل ثلاث أذرع استحق تسعة دراهم : لأن له بحفر الأذرع الثلاث ثلاثة دراهم وله بالنقل من ثلاث أذرع مسافة ست أذرع ستة دراهم .

ولو حفر ونقل أربع أذرع استحق أربعة عشر درهما : لأن بحفر الأذرع الأربعة أربعة دراهم ، وله بالنقل من أربعة أذرع مسافة عشرة أذرع عشرة دراهم ، فلو استؤجر على حفر بئر عمقها ( خمس عشرة ذراعا ) في دور معلوم بمائة وخمسين درهما ، قيل : كم تساوي أجرة الحفر بلا نقل ؟ فإن قيل : عشرون درهما ، قيل : وكم تساوي أجرة النقل بلا حفر ؟ فإن قيل : ثمانون درهما ، ففي الأجرة محاباة ، فاجمع أجرة الحفر والنقل تكن مائة درهم .

واجعل كل عشرين سهما تكن خمسة أسهم : سهم منها للحفر ، وأربعة أسهم للنقل ، ثم اقسم الأجرة المسماة وهي مائة وخمسون درهما على خمسة أسهم يكن قسط كل سهم ثلاثين درهما ، فتجعل أجرة الحفر وحده ثلاثين درهما : لأن قسط الحفر سهم واحد وتحصل أجرة النقل وحده مائة وعشرين درهما : لأن قسط النقل أربعة أسهم ، ثم اقسم أجرة الحفر وهي ثلاثون درهما على أعداد الأذرع وهي خمسة عشر ذراعا تكن أجرة كل ذراع درهمين .

واقسم أجرة النقل وهي مائة وعشرون درهما على مسافة خمس عشرة ذراعا وهي مائة وعشرون ذراعا : لأنك إذا زدت على خمسة عشر واحدا ثم ضربت نصفها في خمسة عشر كانت مائة وعشرين فيكون أجرة نقل كل ذراع واحدة درهما واحدا ، فإذا حفر ونقل خمس أذرع واستحق بالحفر وحده عشرة دراهم كان له بكل ذراع درهمان واستحق بالنقل وحده [ ص: 449 ] خمسة عشر درهما : لأن مسافة خمس أذرع خمسة عشر ذراعا له بكل ذراع درهم ، فيصير جميع ما يستحقه بالحفر والنقل خمسة وعشرين درهما .

ولو حفر ونقل عشر أذرع استحق بالحفر وحده عشرين درهما : لأن له بكل ذراع درهمين واستحق بالنقل وحده خمسة وخمسين درهما : لأن مسافة عشر أذرع خمس وخمسون ذراعا له بكل ذراع درهم ، فيصير ما يستحقه بالحفر والنقل خمسة وسبعين درهما ثم على هذا القياس .

التالي السابق


الخدمات العلمية