الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا أراد المستأجر بيع بنائه وغرسه قائما في الأرض ، فإن باعه على رب الأرض جاز ، وإن باعه على غيره ففي البيع وجهان :

أحدهما : باطل : لأن ملك المستأجر عليه غير مستقر : لأن رب الأرض متى بذل له قيمته أجبر على أخذها أو قلعه .

والوجه الثاني : أن البيع جائز : لأن ما يخاف من زوال ملكه في الثاني لا يمنع من جواز بيعه في الحال كالمبيع إذا استحقت فيه الشفعة .

[ ص: 469 ] وهكذا رب الأرض إذا أراد بيعها ؛ فإن باعها على مالك الغرس والبناء جاز ، وإن باعها على غيره كان على هذين الوجهين .

ولكن لو اجتمع رب الأرض وصاحب الغرس والبناء على البيع ، جاز وكان الثمن مقسطا على القيمتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية