مسألة : قال  
الشافعي      - رحمه الله تعالى - : " وإذا  
اكترى أرضا من أرض العشر أو الخراج ، فعليه فيما أخرجت الصدقة  خاطب الله تعالى المؤمنين فقال :  
وآتوا حقه يوم حصاده  وهذا مال مسلم وحصاد مسلم ، فالزكاة فيه واجبة " .  
قال  
الماوردي      : وجملة الأرضين ضربان ، أرض عشر ، وأرض خراج ، فأما  
أرض العشر  فهو ما أحياه المسلمون ، أو غنموه فاقتسموه ، أو أسلموا عليه فملكوه ، فالعشر في زرعها واجب إن زرعها مسلم ، ولا عشر فيه إن كان الزرع لمشرك .  
وقال  
أبو حنيفة      : إذا  
اشترى الذمي أرض عشر  صارت أرض خراج ، ولا تعود إلى العشر أبدا .   
[ ص: 471 ] وقال  
أبو يوسف   وابن أبي ليلى      : يضاعف عليه العشر ويكون فيئا ، فإن عادت إلى مسلم حولت إلى العشر .  
وقال  
مالك      : يجبر الذمي على بيعها ، ولا تقر في يده ، ولا يؤخذ منه عشر .  
وعلى مذهب  
الشافعي      - رضي الله عنه - أن أرض العشر لا تنتقل إلى الخراج أبدا ، فإن ملكها ذمي أقرت في يده ، ولا عشر عليه ، وإن ملكها مسلم أخذ منه العشر عن زرعها .  
فلو  
أجرها المالك وزرعها المستأجر  كان عشر زرعها واجبا على الزارع المستأجر دون المؤجر المالك .  
وقال  
أبو حنيفة      : العشر على المؤجر دون المستأجر : لأنه قد عاوض على الأرض فانتقل الحق إليه ، وهذا خطأ لقوله تعالى : 
وآتوا حقه يوم حصاده     [ الأنعام : 141 ] ولقوله - صلى الله عليه وسلم - :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=922159فيما سقت السماء العشر     .  
ولأن من ملك زرعا التزم عشره إن كان من أهله كالمستعير ، ولأن اعتياض المؤجر عن منافع الأرض لا يوجب التزام حقوق الزرع كالنفقة .