الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإن قال : أريد إحياءه للدواب أو الغنم ، فأقل الإحياء لذلك أن تبني حيطانا فتصير بذلك محييا مالكا : لأن الدواب والغنم قد لا تحتاج في العرف إلى سقف ، فلو لم يبن حيطانها ولكن عبأ الأحجار حولها فذلك تحجير يصير به أولى من غيره ، وليس بإحياء يصير به مالكا ، وهكذا لو حظر عليها بقصب إلا أن يكون ذلك مكانا جرت عادة أهله أن يبنوا أوطانهم بالقصب كعرين بين آجام البطائح ، فيصير بذلك محييا اعتبارا بالعرف فيه ، وهكذا في بلاد جبلان عرفهم أن يبنوا منازل أوطانهم بالخشب ، فيصير بناؤها بذلك إحياء يتم به الملك لعرفهم به وإن لم يكن في غير بلادهم إحياء .

التالي السابق


الخدمات العلمية