مسألة : قال  
الشافعي      - رحمه الله تعالى - : " وله مرافقها التي لا يكون صلاحها إلا بها " .  
قال  
الماوردي      : وهكذا كما قال قد ذكرنا أن  
من أحيا أرضا فقد ملكها وحريمها  بدليل ما قدمناه على  
داود   فيما تفرد به عن الكافة في إبطال الحريم ، فإذا كان حريم الأرض من حقوقها فهو عندنا معتبر بالعرف فيما لا تستغني الأرض عنه من مرافقها وليس بحدود ، فإن كانت الأرض المحياة كان حريمها طرفها ومفيض مائها ، ويبدر زرعها ، وما لا تستغني عنه من مرافقها ، وقال  
أبو حنيفة      : حريمها ما لم يبلغه ماؤها وبعد منها .  
وقال  
أبو يوسف      : حريمها ما انتهى إليها صوت المنادي من حدودها ، وكلا المذهبين تركيب لقدر لم يركبه شرع ، ولا اقتضاه معهود ، ولا أوجبه قياس ، وليس لما لم يوجبه واحد من هذه الثلاثة إلا أن يكون معتبرا بالعرف فيما لا يستغنى عنه .