الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " وله مرافقها التي لا يكون صلاحها إلا بها " .

قال الماوردي : وهكذا كما قال قد ذكرنا أن من أحيا أرضا فقد ملكها وحريمها بدليل ما قدمناه على داود فيما تفرد به عن الكافة في إبطال الحريم ، فإذا كان حريم الأرض من حقوقها فهو عندنا معتبر بالعرف فيما لا تستغني الأرض عنه من مرافقها وليس بحدود ، فإن كانت الأرض المحياة كان حريمها طرفها ومفيض مائها ، ويبدر زرعها ، وما لا تستغني عنه من مرافقها ، وقال أبو حنيفة : حريمها ما لم يبلغه ماؤها وبعد منها .

وقال أبو يوسف : حريمها ما انتهى إليها صوت المنادي من حدودها ، وكلا المذهبين تركيب لقدر لم يركبه شرع ، ولا اقتضاه معهود ، ولا أوجبه قياس ، وليس لما لم يوجبه واحد من هذه الثلاثة إلا أن يكون معتبرا بالعرف فيما لا يستغنى عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية