[ ص: 491 ] باب  
ما يجوز أن يقطع وما لا يجوز  
مسألة : قال  
الشافعي      - رحمه الله تعالى - : " ما لا يملكه أحد من الناس يعرف صنفان أحدهما ما مضى ، ولا يملكه إلا بما يستحدثه فيه ، والثاني ما لا تطلب المنفعة فيه إلا بشيء يجعل فيه غيره ، وذلك المعادن الظاهرة ، والباطنة من الذهب ، والتبر ، والكحل ، والكبريت والملح وغيره " .  
قال  
الماوردي      :  
وجملة ما لم يملكه من الأرض ضربان معادن وموات  ، فأما الموات فقد انقضى حكمه ، وأما  
المعادن  فهي البقاع التي أودعها الله عز وجل جواهر الأرض سميت بذلك ، لإقامة الجواهر فيها كما قال تعالى :  
جنات عدن  أي جنات إقامة ، غير أن  
المزني   أخطأ في نقله حين نقل ، فقال : ما لا يطلب المنفعة فيه إلا بشيء يجعل فيه غيره ، وهذه صفة الموات التي لا منفعة فيه إلا أن يجعل فيه غيره من غرس ، أو زرع ، أو بناء ، فأما المعادن فهي التي بطلت المنفعة فيها لا بشيء يجعل فيه غيره من غرس ، أو زرع ، أو بناء : لأن منفعته مخلوقة فيه .