الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وقف الدرهم والدنانير لا يجوز وقفها لاستهلاكها فكانت كالطعام ، وروى أبو ثور ، عن الشافعي جواز وقفها وهذه الرواية محمولة على وقفها على أن يؤاجرها لمنافعها لا لاستهلاكها بأعيانها ، فكأنه أراد وقف المنافع وذلك لم يجز وإن وقفها للإجارة والانتفاع الباقي ، فعلى وجهين كما قلنا في الإجارة .

وأما وقف الحلي فجائز لا يختلف لجواز إجارته ، أو مكان الانتفاع به مع بقاء عينه :

التالي السابق


الخدمات العلمية