الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : أرض الخراج ضربان :

أحدهما : أن تكون مملوكة الدور ، فيكون خراجها جزية تسقط عنها بالإسلام ويجوز وقفها لكونها ملكا تاما لوقفها .

والضرب الثاني : أن تكون غير مملوكة الدور كأرض السواد ، فخراجها أجرة ، ووقفها لا يجوز ، وأجازه أهل العراق على أصلهم في جواز بيعها ، وهو أصلنا في المنع من وقفها ، أو لا يجوز عندنا بيعها .

التالي السابق


الخدمات العلمية