الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو قال : وقفتها على بني فلان ، فإن أشار إلى رجل لا إلى قبيلة اختص ذلك بالذكور دون الإناث ، ولو أشار إلى قبيلة كقوله : على بني تميم ففي دخول البنات فيهم وجهان :

أحدهما : يدخلون تغليبا لحكم القبيلة .

والثاني : لا يدخلون تغليبا لحقيقة الاسم ، ولو قال : على بنات فلان ، لم يدخل فيهم الذكور سواء أراد رجلا أو قبيلة ، والفرق بينهما أنه حد يجمع بين الذكور والإناث باسم الذكور ، ولا يجمع بينهما باسم الإناث .

التالي السابق


الخدمات العلمية