الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : ( ومنها ) في الحياة الهبات ، والصدقات غير المحرمات وله إبطال ذلك ما لم يقبضها المتصدق عنه والموهوب له ، فإن قبضها أو من يقوم مقامه بأمره فهي له " .

قال الماوردي : وقد مضى الكلام في الأوقاف ، وسنذكر أحكام الهبات وهي من العطايا الجائزة بدليل الكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى : وتعاونوا على البر والتقوى [ المائدة : 2 ] ، والهبة بر وقال : وآتى المال على حبه [ البقرة : 177 ] الآية يعني به الهبة ، والصدقة وروى أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : لو أهدي إلي ذراع لقبلت ولو دعيت إلى كراع لأجبت وروت عائشة رضى الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : تهادوا تحابوا وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : إننا نقبل الهدية ونكافئ عليها وأجمع المسلمون على إباحتها ، وقيل : إن الهدية مشتقة من الهداية : لأنه اهتدى بها إلى الخير والتآلف .

التالي السابق


الخدمات العلمية