الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وليس من شرط القبض أن يكون على الفور ، بل إن كان على التراخي ولو بعد طويل الزمان جاز ، فإذا قبض الهبة ففيما استقر به ملكها قولان :

أحدهما : أن القبض هو الملك ، فعلى هذا لو حدث من الشيء الموهوب نماء كثمرة نخل ونتاج وماشية ، فهو للواهب دون الموهوب له .

والقول الثاني : أن القبض يدل على تقدم الملك بالعقد ، فعلى هذا يكون ما حدث من النماء ملكا للموهوب له دون الواهب ، فإن كان الواهب قد استهلكه قبل [ ص: 537 ] تسليم الأصل لم يضمنه ويكون استهلاكه رجوعا فيه أن لو كان هبة ، ولو استهلكه وقد حدث بعد تسليم الأصل ضمنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية